الثَّالِثَةُ": الْحَمْلُ يَرِثُ إنْ وُلِدَ حَيًّا ."
وَكَذَا لَوْ سَقَطَ بِجِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِ جِنَايَةٍ ، فَتَحَرَّكَ حَرَكَةَ الْأَحْيَاءِ .
وَلَوْ خَرَجَ نِصْفُهُ حَيًّا وَالْبَاقِي مَيِّتًا ، لَمْ يَرِثْ ، وَكَذَا لَوْ تَحَرَّكَ حَرَكَةً لَا تَدُلُّ عَلَى اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ ، كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ .
وَفِي رِوَايَةِ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( إذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكًا بَيِّنًا يَرِثُ وَيُوَرِّثُ ) .
وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ حَيًّا عِنْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ ، حَتَّى إنَّهُ لَوْ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ مَوْتِ الْوَاطِئِ وَرِثَ ، أَوْ لِتِسْعَةٍ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ .