فهرس الكتاب

الصفحة 2355 من 2979

الثَّالِثَةُ": الْحَمْلُ يَرِثُ إنْ وُلِدَ حَيًّا ."

وَكَذَا لَوْ سَقَطَ بِجِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِ جِنَايَةٍ ، فَتَحَرَّكَ حَرَكَةَ الْأَحْيَاءِ .

وَلَوْ خَرَجَ نِصْفُهُ حَيًّا وَالْبَاقِي مَيِّتًا ، لَمْ يَرِثْ ، وَكَذَا لَوْ تَحَرَّكَ حَرَكَةً لَا تَدُلُّ عَلَى اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ ، كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ .

وَفِي رِوَايَةِ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( إذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكًا بَيِّنًا يَرِثُ وَيُوَرِّثُ ) .

وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ حَيًّا عِنْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ ، حَتَّى إنَّهُ لَوْ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ مَوْتِ الْوَاطِئِ وَرِثَ ، أَوْ لِتِسْعَةٍ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت