فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 2979

"السَّابِعَةُ": إذَا شَرَطَ فِي الْعَقْدِ مَا يُخَالِفُ الْمَشْرُوعَ ، مِثْلَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، أَوْ يَتَسَرَّى ، بَطَلَ الشَّرْطُ ، وَصَحَّ الْعَقْدُ وَالْمَهْرُ .

وَكَذَا لَوْ شَرَطَ تَسْلِيمَ الْمَهْرِ فِي أَجَلٍ - فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا - لَزِمَ الْعَقْدُ وَالْمَهْرُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَفْتَضَّهَا لَزِمَ الشَّرْطُ .

وَلَوْ أَذِنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ ، عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الرِّوَايَةِ وَقِيلَ: يَخْتَصُّ لُزُومُ هَذَا الشَّرْطِ بِالنِّكَاحِ الْمُنْقَطِعِ ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت