"التَّاسِعَةُ": إذَا مَاتَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُنَا انْعِزَالُ الْقُضَاةِ أَجْمَعَ .
وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا يَنْعَزِلُونَ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمْ تَثْبُتُ شَرْعًا ، فَلَا تَزُولُ بِمَوْتِهِ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَلَوْ مَاتَ الْقَاضِي الْأَصْلِيُّ ، لَمْ يَنْعَزِلْ النَّائِبُ عَنْهُ ، لِأَنَّ الِاسْتِنَابَةَ مَشْرُوطَةٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَالنَّائِبُ عَنْهُ كَالنَّائِبِ عَنْ الْإِمَامِ ، فَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْوَاسِطَةِ ، وَالْقَوْلُ بِانْعِزَالِهِ أَشْبَهُ .