الرَّابِعُ فِي مَصْرِفِهَا وَهُوَ مَصْرِفُ زَكَاةِ الْمَالِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الْمَالِكُ إخْرَاجَهَا ، وَالْأَفْضَلُ دَفْعُهَا إلَى الْإِمَامِ أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ ، وَمَعَ التَّعَذُّرِ إلَى فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ .
وَلَا يُعْطَى غَيْرُ الْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُسْتَضْعَفِ مَعَ عَدَمِهِ .
وَيُعْطَى أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ فُسَّاقًا ، وَلَا يُعْطَى الْفَقِيرُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ ، أَلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ جَمَاعَةٌ لَا يَتَّسِعُ لَهُمْ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْوَاحِدُ مَا يُغْنِيهِ دَفْعَةً .
وَيُسْتَحَبُّ: اخْتِصَاصُ ذَوِي الْقَرَابَةِ بِهَا ، ثُمَّ الْجِيرَانُ .