فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 2979

الرَّابِعُ فِي مَصْرِفِهَا وَهُوَ مَصْرِفُ زَكَاةِ الْمَالِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الْمَالِكُ إخْرَاجَهَا ، وَالْأَفْضَلُ دَفْعُهَا إلَى الْإِمَامِ أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ ، وَمَعَ التَّعَذُّرِ إلَى فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ .

وَلَا يُعْطَى غَيْرُ الْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُسْتَضْعَفِ مَعَ عَدَمِهِ .

وَيُعْطَى أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ فُسَّاقًا ، وَلَا يُعْطَى الْفَقِيرُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ ، أَلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ جَمَاعَةٌ لَا يَتَّسِعُ لَهُمْ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْوَاحِدُ مَا يُغْنِيهِ دَفْعَةً .

وَيُسْتَحَبُّ: اخْتِصَاصُ ذَوِي الْقَرَابَةِ بِهَا ، ثُمَّ الْجِيرَانُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت