كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ]: وَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ فَهِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَى أُصُولٍ ثَابِتَةٍ ، بِحِصَّةٍ مِنْ ثَمَرَتِهَا ، وَالنَّظَرُ فِيهَا يَسْتَدْعِي فُصُولًا .
الْأَوَّلُ: فِي: الْعَقْدِ وَصِيغَةِ الْإِيجَابِ أَنْ تَقُولَ: سَاقَيْتُك ، أَوْ عَامَلْتُك ، أَوْ سَلَّمْت إلَيْكَ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ، وَهِيَ لَازِمَةٌ كَالْإِجَارَةِ ، وَيَصِحُّ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ .
وَهَلْ تَصِحُّ بَعْدَ ظُهُورِهَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ ، بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى لِلْعَامِلِ عَمَلٌ وَإِنْ قَلَّ ، بِمَا يُسْتَزَادُ بِهِ الثَّمَرَةُ ، وَلَا تَبْطُلُ: بِمَوْتِ الْمُسَاقِي ، وَلَا بِمَوْتِ الْعَامِلِ ، عَلَى الْأَشْبَهِ .