الرَّابِعُ فِي: أَحْكَامِهِ وَهِيَ مَسَائِلُ"الْأُولَى": لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ حَتَّى يَكُونَ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا ، أَوْ مُقَيَّدًا بِالدَّوَامِ أَوْ مَقْرُونًا بِمُدَّةٍ تَزِيدُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ مُضَافًا إلَى فِعْلٍ لَا يَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ ، يَقِينًا أَوْ غَالِبًا ، كَقَوْلِهِ: - [ وَهُوَ ] بِالْعِرَاقِ - حَتَّى أَمْضِيَ بَيْنَ بَلَدِ التُّرْكِ وَأَعُودَ ، أَوْ يَقُولُ: مَا بَقِيتُ .
وَلَا يَقَعُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا دُونَ ، وَلَا مُعَلَّقًا بِفِعْلٍ يَنْقَضِي قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، يَقِينًا أَوْ غَالِبًا أَوْ مُحْتَمَلًا عَلَى السَّوَاءِ .
وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى أَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ ، لَمْ يَكُنْ إيلَاءً ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْ التَّكْفِيرِ مَعَ الْوَطْءِ بِالدُّخُولِ ، وَهُوَ مُنَافٍ لِلْإِيلَاءِ