فُرُوعٌ الْأَوَّلُ: إذَا بَاعَ الْمُؤَبَّرَ وَغَيْرَهُ ، كَانَ الْمُؤَبَّرُ لِلْبَائِعِ وَالْآخَرُ لِلْمُشْتَرِي .
وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْمُؤَبَّرَ لِوَاحِدٍ ، وَغَيْرَ الْمُؤَبَّرِ لِآخَرَ .
الثَّانِي: تَبْقِيَةُ الثَّمَرَةِ عَلَى الْأُصُولِ ، يَرْجِعُ فِيهَا إلَى الْعَادَةِ فِي تِلْكَ الثَّمَرَةِ ، فَمَا كَانَ يَخْتَرِفُ بُسْرًا يَقْتَصِرُ عَلَى بُلُوغِهِ ، وَمَا كَانَ لَا يَخْتَرِفُ فِي الْعَادَةِ إلَّا رُطَبًا فَكَذَلِكَ .