فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 2979

فَالثَّمَرَةُ لِلنَّاقِلِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ ، وَسَوَاءٌ انْتَقَلَتْ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَالْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ ، أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَشَبَهِهَا ، وَالْإِبَارُ يَحْصُلُ وَلَوْ تَشَقَّقَتْ مِنْ نَفْسِهَا فَأَبَّرَتْهَا اللَّوَاقِحُ ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْإِنَاثِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي فَحَوْلِ النَّخْلِ ، وَلَا فِي غَيْرِ النَّخْلِ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّجَرِ ، اقْتِصَارًا عَلَى مَوْضِعِ الْوِفَاقِ ، فَلَوْ بَاعَ شَجَرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَهُ تَبْقِيَةُ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْلُغَ أَوَانَ أَخْذِهَا ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إزَالَتُهَا إذَا كَانَتْ قَدْ ظَهَرَتْ ، سَوَاءٌ كَانَتْ ثَمَرَتُهَا فِي كَمَامٍ كَالْقُطْنِ وَالْجَوْزِ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُشْتَرِي وَكَذَا إنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الشَّجَرِ وَرْدَهُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ تَفَتَّحَ أَوْ لَمْ يَتَفَتَّحْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت