فهرس الكتاب

الصفحة 2424 من 2979

الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ فِي: جَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ: إمَّا إقْرَارٌ ، أَوْ إنْكَارٌ ، أَوْ سُكُوتٌ أَمَّا الْإِقْرَارُ: فَيَلْزَمُ إذَا كَانَ جَائِزَ التَّصَرُّفِ .

وَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مِنْ دُونِ مَسْأَلَةِ الْمُدَّعِي ؟ قِيلَ: لَا ، لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ فَلَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِمَسْأَلَتِهِ .

وَصُورَةُ الْحُكْمِ أَنْ يَقُولَ: أَلْزَمْتُكَ ، أَوْ قَضَيْتُ عَلَيْكَ ، أَوْ ادْفَعْ إلَيْهِ مَالَهُ .

وَلَوْ الْتَمَسَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِالْإِقْرَارِ ، لَمْ يَكْتُبْ حَتَّى يَعْلَمَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ ، أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ .

وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالْحِلْيَةِ جَازَ ، وَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى مَعْرِفَةِ النَّسَبِ ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ حِلْيَتِهِ .

وَلَوْ ادَّعَى الْإِعْسَارَ ، كَشَفَ عَنْ حَالِهِ .

فَإِنْ اسْتَبَانَ فَقْرُهُ ، أَنْظَرَهُ .

وَفِي تَسْلِيمِهِ إلَى غُرَمَائِهِ ، لِيَسْتَعْمِلُوهُ أَوْ يُؤَاجِرُوهُ رِوَايَتَانِ ، أَشْهَرُهُمَا الْإِنْظَارُ حَتَّى يُوسِرَ .

وَهَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَالُهُ ؟ فِيهِ تَفْصِيلٌ ذُكِرَ فِي بَابِ الْمُفْلِسِ .

وَأَمَّا الْإِنْكَارُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت