وَهَاهُنَا مَسَائِلُ: ( الْأُولَى ) : إذَا قَتَلَ الْمُحَارِبُ غَيْرَهُ طَلَبًا لِلْمَالِ ، تَحَتَّمَ قَتْلُهُ قَوَدًا إنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كُفُؤًا ، وَمَعَ عَفْوِ الْوَلِيِّ حَدًّا ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ كُفُؤًا أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَلَوْ قَتَلَ لَا طَلَبًا لِلْمَالِ ، كَانَ كَقَاتِلِ الْعَمْدِ وَأَمْرُهُ إلَى الْوَلِيِّ .
أَمَّا لَوْ جَرَحَ طَلَبًا لِلْمَالِ ، كَانَ الْقِصَاصُ إلَى الْوَلِيِّ .
وَلَا يَتَحَتَّمُ الِاقْتِصَاصُ فِي الْجُرْحِ ، بِتَقْدِيرِ أَنْ يَعْفُوَ الْوَلِيُّ ، عَلَى الْأَظْهَرِ .