فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 2979

وَهَاهُنَا مَسَائِلُ: ( الْأُولَى ) : إذَا قَتَلَ الْمُحَارِبُ غَيْرَهُ طَلَبًا لِلْمَالِ ، تَحَتَّمَ قَتْلُهُ قَوَدًا إنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كُفُؤًا ، وَمَعَ عَفْوِ الْوَلِيِّ حَدًّا ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ كُفُؤًا أَوْ لَمْ يَكُنْ .

وَلَوْ قَتَلَ لَا طَلَبًا لِلْمَالِ ، كَانَ كَقَاتِلِ الْعَمْدِ وَأَمْرُهُ إلَى الْوَلِيِّ .

أَمَّا لَوْ جَرَحَ طَلَبًا لِلْمَالِ ، كَانَ الْقِصَاصُ إلَى الْوَلِيِّ .

وَلَا يَتَحَتَّمُ الِاقْتِصَاصُ فِي الْجُرْحِ ، بِتَقْدِيرِ أَنْ يَعْفُوَ الْوَلِيُّ ، عَلَى الْأَظْهَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت