"الرَّابِعَةُ": لَا يَرِثُ الْجَدُّ وَلَا الْجَدَّةُ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ شَيْئًا ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْعَمَا سُدُسَ الْأَصْلِ ، إذَا زَادَ نَصِيبُهُ عَنْ ذَلِكَ ؛ مِثْلُ أَنْ يُخَلِّفَ أَبَوَيْهِ ، وَجَدًّا وَجَدَّةً لِأَبٍ ، وَجَدًّا وَجَدَّةً لِأُمٍّ ، فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَتُطْعِمُ نِصْفَ نَصِيبِهَا جَدَّهُ وَجَدَّتَهُ بِالسَّوِيَّةِ .
وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا كَانَ السُّدُسُ لَهُ ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ ، وَيُطْعِمُ جَدَّهُ وَجَدَّتَهُ سُدُسَ أَصْلِ التَّرِكَةِ بِالسَّوِيَّةِ .
وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا ، كَانَ السُّدُسُ لَهُ .
وَلَوْ حَصَلَ لِأَحَدِهِمَا السُّدُسُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ، وَحَصَلَ لِلْآخَرِ الزِّيَادَةُ ، اُسْتُحِبَّ لَهُ الطُّعْمَةُ دُونَ صَاحِبِ السُّدُسِ .
فَلَوْ خَلَّفَ أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ ، اُسْتُحِبَّ لِلْأَبِ الطُّعْمَةُ دُونَ الْأُمِّ .
وَلَوْ خَلَّفَ أَبَوَيْنِ وَزَوْجًا ، اُسْتُحِبَّ لِلْأُمِّ الطُّعْمَةُ دُونَ الْأَبِ .
وَلَا يُطْعَمُ الْجَدُّ لِلْأَبِ ، وَلَا الْجَدَّةُ لَهُ ، إلَّا مَعَ وُجُودِهِ .
وَلَا الْجَدُّ لِلْأُمِّ وَلَا الْجَدَّةُ لَهَا ، إلَّا مَعَ وُجُودِهَا .