"الثَّانِيَةُ": إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ ، لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ مَا يَشْتَرِيهِ زَيْدٌ وَعَمْرو ، وَلَوْ اقْتَسَمَاهُ ، عَلَى تَرَدُّدٍ .
وَلَوْ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامًا وَخَلَطَاهُ .
قَالَ الشَّيْخُ: إنْ أَكَلَ زِيَادَةً عَنْ النِّصْفِ حَنِثَ ، وَهُوَ حَسَنٌ .
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ثَمَرَةً مُعَيَّنَةً ، فَوَقَعَتْ فِي ثَمَرِهِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِأَكْلِهِ أَجْمَعَ أَوْ بِتَيَقُّنِ أَكْلِهَا .
وَلَوْ تَلِفَ مِنْهُ ثَمَرَةٌ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْبَاقِي مَعَ الشَّكِّ .