( الثَّالِثَةُ ) : لَوْ قَتَلَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ ، وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ ، فَأَقَامَ هُوَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الدَّاخِلَ عَلَيْهِ ، كَانَ ذَا سَيْفٍ مَشْهُورٍ مُقْبِلًا عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ ، كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةً قَاضِيَةً بِرُجْحَانِ قَوْلِ الْقَاتِلِ وَيَسْقُطُ الضَّمَانُ .