الْمَقْصِدُ الثَّانِي: فِي مَسَائِلَ مِنْ تَحْرِيمِ الْعَيْنِ وَهِيَ سِتٌّ:"الْأُولَى": مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا عَالِمًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا وَإِنْ جَهِلَ الْعِدَّةَ وَالتَّحْرِيمَ وَدَخَلَ ، حَرُمَتْ أَيْضًا ، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، بَطَلَ ذَلِكَ الْعَقْدُ ، وَكَانَ لَهُ اسْتِئْنَافُهُ .