الْخَامِسَةُ": لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ سِلْعَةً بَيْنَهَا [ وَهُوَ وَكِيلٌ فِي الْقَبْضِ ] وَادَّعَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمَ الثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ وَصَدَّقَهُ الشَّرِيكُ ، بَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ حَقِّهِ ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى الْقَابِضِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ، وَهُوَ حِصَّةُ الْبَائِعِ ؛ لِارْتِفَاعِ التُّهْمَةِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ ."
وَلَوْ ادَّعَى تَسْلِيمَهُ إلَى الشَّرِيكِ ، فَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ - لَمْ يَبْرَأْ الْمُشْتَرِي مِنْ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ الْبَائِعِ لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ وَلَا إلَى وَكِيلِهِ وَالشَّرِيكُ يُنْكِرُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛ وَقِيلَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ .
وَالْمَنْعُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَشْبَهُ .