فهرس الكتاب

الصفحة 2515 من 2979

الثَّامِنَةُ": لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ اخْتِيَارًا مُحَرَّمٌ ، تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، وَفِي الْمُتَّكَأِ عَلَيْهِ وَالِافْتِرَاشِ لَهُ تَرَدُّدٌ ، وَالْجَوَازُ مَرْوِيٌّ ، وَكَذَا يَحْرُمُ التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ ، وَالتَّحَلِّي بِهِ لِلرِّجَالِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت