الثَّامِنَةُ": لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ اخْتِيَارًا مُحَرَّمٌ ، تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ ، وَفِي الْمُتَّكَأِ عَلَيْهِ وَالِافْتِرَاشِ لَهُ تَرَدُّدٌ ، وَالْجَوَازُ مَرْوِيٌّ ، وَكَذَا يَحْرُمُ التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ ، وَالتَّحَلِّي بِهِ لِلرِّجَالِ ."