فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 2979

الرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنَّظَرُ فِي أُمُورٍ: الْأَوَّلُ مَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِمَّنْ يُقِرُّ عَلَى دِينِهِ ، وَهُمْ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَى ، وَمَنْ لَهُمْ شُبْهَةُ كِتَابٍ وَهُمْ الْمَجُوسُ .

وَلَا يُقْبَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ إلَّا الْإِسْلَامُ .

وَالْفِرَقُ الثَّلَاثُ ، إذَا الْتَزَمُوا شَرَائِطَ الذِّمَّةِ أُقِرُّوا ، سَوَاءٌ كَانُوا عَرَبًا أَوْ عَجَمًا .

وَلَوْ ادَّعَى أَهْلُ حَرْبٍ ، أَنَّهُمْ مِنْهُمْ ، وَبَذَلُوا الْجِزْيَةَ ، لَمْ يُكَلَّفُوا الْبَيِّنَةَ وَأُقِرُّوا .

وَلَوْ ثَبَتَ خِلَافُهَا ، انْتَقَضَ الْعَهْدُ .

وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ: الصِّبْيَانِ ، وَالْمَجَانِينَ ، وَالنِّسَاءِ .

وَهَلْ تَسْقُطُ عَنْ الْهِمِّ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ ، وَقِيلَ: لَا ، وَقِيلَ: تَسْقُطُ عَنْ الْمَمْلُوكِ ، وَتُؤْخَذُ مِمَّنْ عَدَا هَؤُلَاءِ ، وَلَوْ كَانُوا رُهْبَانًا أَوْ مُقْعَدِينَ .

وَتَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ ، وَيُنْظَرُ بِهَا حَتَّى يُوسِرَ .

وَلَوْ ضُرِبَ عَلَيْهِمْ جِزْيَةٌ ، فَاشْتَرَطُوهَا عَلَى النِّسَاءِ ، لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ .

وَلَوْ قُتِلَ الرِّجَالُ قَبْلَ عَقْدِ الْجِزْيَةِ ، فَسَأَلَ النِّسَاءُ إقْرَارَهُنَّ بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ ، قِيلَ: يَصِحُّ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .

وَلَوْ كَانَ بَعْدَ عَقْدِ الْجِزْيَةِ ، كَانَ الِاسْتِصْحَابُ حَسَنًا .

وَلَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ الذِّمِّيُّ ، مُنِعَ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، إلَّا بِقَبُولِ الْجِزْيَةِ .

وَالْمَجْنُونُ الْمُطْبِقُ ، لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ .

فَإِنْ كَانَ يُفِيقُ وَقْتًا ، قِيلَ: يُعْمَلُ بِالْأَغْلَبِ .

وَلَوْ أَفَاقَ حَوْلًا ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ جُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ .

وَكُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنْ صِبْيَانِهِمْ يُؤْمَرُ بِالْإِسْلَامِ ، أَوْ بَذْلِ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ امْتَنَعَ ، صَارَ حَرْبِيًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت