"السَّابِعَةُ": إذَا تَزَوَّجَ رَجُلَانِ بِامْرَأَتَيْنِ ، وَأُدْخِلَتْ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَوَطِئَهَا ، فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى وَاطِئِهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَتُرَدُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا الْمُسَمَّى ، وَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ وَطْءِ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ مَاتَتَا فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ مَاتَ الزَّوْجَانِ ، وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَةَ نَفْسِهِ وَوَرِثَتْهُ .