فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 2979

"الثَّانِيَةُ": إذَا أَقَرَّ بِوَلَدٍ صَغِيرٍ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ ، ثُمَّ بَلَغَ فَأَنْكَرَ ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى إنْكَارِهِ ؛ لِتَحَقُّقِ النَّسَبِ سَابِقًا عَلَى الْإِنْكَارِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت