"السَّابِعَةُ": إذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبِيدِهِ - وَهُمْ سِتَّةٌ - اسْتَخْرَجَ الثُّلُثَ بِالْقُرْعَةِ .
وَصُورَتُهَا: أَنْ يَكْتُبَ فِي ثَلَاثِ رِقَاعٍ ، اسْمَ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ رُقْعَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ أَوْ الرِّقِّيَّةِ .
فَإِنْ أَخْرَجَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ ، كَفَتْ الْوَاحِدَةُ ، وَإِنْ أَخْرَجَ عَلَى الرِّقِّيَّةِ ، افْتَقَرَ إلَى إخْرَاجِ اثْنَيْنِ .
فَإِنْ تَسَاوَوْا عَدَدًا وَقِيمَةً أَوْ اخْتَلَفَتْ الْقِيمَةُ مَعَ إمْكَانِ التَّعْدِيلِ أَثْلَاثًا ، فَلَا بَحْثَ .
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْقِيمَةُ ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّعْدِيلُ ، أَخْرَجَ ثُلُثَهُمْ قِيمَةً وَطَرَحَ اعْتِبَارَ الْعَدَدِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
وَإِنْ تَعَذَّرَ التَّعْدِيلُ عَدَدًا وَقِيمَةً ، أَخْرَجْنَا عَلَى الْحُرِّيَّةِ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثُّلُثَ قِيمَةً ، وَلَوْ قَصُرَتْ قِيمَةُ الْمُخْرَجِ أَكْمَلْنَا الثُّلُثَ ، وَلَوْ بِجُزْءٍ مِنْ آخَرَ .