"الثَّالِثَةُ": لَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي دَفْعُ الْحُجَّةِ مَعَ الْوَفَاءِ ، لِأَنَّهَا حُجَّةٌ لَهُ لَوْ خَرَجَ الْمَقْبُوضُ مُسْتَحَقًّا .
وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْبَائِعِ إذَا الْتَمَسَ الْمُشْتَرِي كِتَابَ الْأَصْلِ ، لِأَنَّهُ حُجَّةٌ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ لَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا .