فهرس الكتاب

الصفحة 2461 من 2979

"الثَّالِثَةُ": لَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي دَفْعُ الْحُجَّةِ مَعَ الْوَفَاءِ ، لِأَنَّهَا حُجَّةٌ لَهُ لَوْ خَرَجَ الْمَقْبُوضُ مُسْتَحَقًّا .

وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْبَائِعِ إذَا الْتَمَسَ الْمُشْتَرِي كِتَابَ الْأَصْلِ ، لِأَنَّهُ حُجَّةٌ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ لَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت