وَأَمَّا الْقَضَاءُ: فَإِنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ إذَا كَانَتْ وَاجِبَةً .
وَيُسْتَحَبُّ إذَا كَانَتْ نَافِلَةً مُؤَقَّتَةً اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا ، فَإِنْ فَاتَتْ لِمَرَضٍ لَا يُزِيلُ الْعَقْلَ لَمْ يَتَأَكَّدْ الِاسْتِحْبَابُ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِمُدٍّ ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَعَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ .
وَيَجِبُ: قَضَاءُ الْفَائِتَةِ وَقْتَ الذِّكْرِ ، مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ حَاضِرَةٍ ، بِتَرْتِيبِ السَّابِقَةِ عَلَى اللَّاحِقَةِ ، كَالظُّهْرِ عَلَى الْعَصْرِ ، وَالْعَصْرِ عَلَى الْمَغْرِبِ ، وَالْمَغْرِبِ عَلَى الْعِشَاءِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِيَوْمٍ حَاضِرٍ أَوْ صَلَوَاتِ يَوْمٍ فَائِتٍ .
فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ ، لَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَقِيلَ ، تَتَرَتَّبُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فَنَسِيَهَا وَصَلَّى الْحَاضِرَةَ لَمْ يُعِدْ .
وَلَوْ ذَكَرَ فِي أَثْنَائِهَا عَدَلَ إلَى السَّابِقَةِ .
وَلَوْ صَلَّى الْحَاضِرَةَ مَعَ الذِّكْرِ أَعَادَ .
وَلَوْ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ ، وَذَكَرَ [ فِي أَثْنَائِهَا ] أَنَّ عَلَيْهِ فَرِيضَةً ، اسْتَأْنَفَ الْفَرِيضَةَ .
وَيَقْضِي صَلَاةَ السَّفَرِ قَصْرًا وَلَوْ فِي الْحَضَرِ ، وَصَلَاةَ الْحَضَرِ تَمَامًا وَلَوْ فِي السَّفَرِ .