فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 2979

"الرَّابِعَةُ": لَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ فِي كِتَابَةِ أُمِّهِ ، لَكِنْ لَوْ حَمَلَتْ بِمَمْلُوكٍ بَعْدَ الْكِتَابَةِ ، كَانَ [ حُكْمُ ] أَوْلَادِهَا كَحُكْمِهَا ، يَنْعَتِقُ مِنْهُمْ بِحِسَابِهَا .

وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِحُرٍّ ، كَانَ أَوْلَادُهَا أَحْرَارًا .

وَلَوْ حَمَلَتْ مِنْ مَوْلَاهَا ، لَمْ تَبْطُلْ الْكِتَابَةُ .

فَإِنْ مَاتَ ، وَعَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ الْكِتَابَةِ ، تَحَرَّرَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ، سَعَتْ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ لِلْوَارِثِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت