"الرَّابِعَةُ": لَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ فِي كِتَابَةِ أُمِّهِ ، لَكِنْ لَوْ حَمَلَتْ بِمَمْلُوكٍ بَعْدَ الْكِتَابَةِ ، كَانَ [ حُكْمُ ] أَوْلَادِهَا كَحُكْمِهَا ، يَنْعَتِقُ مِنْهُمْ بِحِسَابِهَا .
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِحُرٍّ ، كَانَ أَوْلَادُهَا أَحْرَارًا .
وَلَوْ حَمَلَتْ مِنْ مَوْلَاهَا ، لَمْ تَبْطُلْ الْكِتَابَةُ .
فَإِنْ مَاتَ ، وَعَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ الْكِتَابَةِ ، تَحَرَّرَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ، سَعَتْ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ لِلْوَارِثِ .