"الثَّانِيَةُ": لَوْ ادَّعَى دَابَّةً فِي يَدِ زَيْدٍ ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ عَمْرٍو ، فَإِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِالْمِلْكِيَّةِ مَعَ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي ، أَوْ بِالتَّسْلِيمِ قُضِيَ لِلْمُدَّعِي .
وَإِنْ شَهِدَتْ [ الْبَيِّنَةُ بِالْمِلْكِيَّةِ ] بِالشِّرَاءِ لَا غَيْرُ ؛ قِيلَ: لَا يُحْكَمُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُفْعَلُ فِيمَا لَيْسَ بِمِلْكٍ ، فَلَا تُدْفَعُ الْيَدُ الْمَعْلُومَةُ بِالْمَظْنُونَةِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ .
وَقِيلَ: يُقْضَى لَهُ ، لِأَنَّ الشِّرَاءَ دَلَالَةٌ عَلَى التَّصَرُّفِ السَّابِقِ الدَّالِّ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ .