فهرس الكتاب

الصفحة 2489 من 2979

"الثَّانِيَةُ": لَوْ ادَّعَى دَابَّةً فِي يَدِ زَيْدٍ ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ عَمْرٍو ، فَإِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِالْمِلْكِيَّةِ مَعَ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي ، أَوْ بِالتَّسْلِيمِ قُضِيَ لِلْمُدَّعِي .

وَإِنْ شَهِدَتْ [ الْبَيِّنَةُ بِالْمِلْكِيَّةِ ] بِالشِّرَاءِ لَا غَيْرُ ؛ قِيلَ: لَا يُحْكَمُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُفْعَلُ فِيمَا لَيْسَ بِمِلْكٍ ، فَلَا تُدْفَعُ الْيَدُ الْمَعْلُومَةُ بِالْمَظْنُونَةِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ .

وَقِيلَ: يُقْضَى لَهُ ، لِأَنَّ الشِّرَاءَ دَلَالَةٌ عَلَى التَّصَرُّفِ السَّابِقِ الدَّالِّ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت