الْقِسْمُ الثَّانِي فِي: الْبَهَائِمِ وَيُؤْكَلُ مِنْ الْإِنْسِيَّةِ: الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالْغَنَمُ .
وَتُكْرَهُ: الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ عَلَى تَفَاوُتٍ بَيْنَهَا فِي الْكَرَاهِيَةِ .
وَقَدْ يَعْرِضُ التَّحْرِيمُ لِلْمُحَلَّلِ مِنْ وُجُوهٍ:"أَحَدُهُمَا": الْجَلَلُ وَهُوَ أَنْ يَغْتَذِيَ عَذِرَةَ الْإِنْسَانِ لَا غَيْرُ ، فَيَحْرُمُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ وَالتَّحْرِيمُ أَظْهَرُ وَفِي الِاسْتِبْرَاءِ خِلَافٌ ، وَالْمَشْهُورُ اسْتِبْرَاءُ النَّاقَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَالْبَقَرَةُ بِعِشْرِينَ ، وَقِيلَ: تَسْتَوِي الْبَقَرَةُ وَالنَّاقَةُ فِي الْأَرْبَعِينَ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَالشَّاةُ بِعَشَرَةٍ ، وَقِيلَ: بِسَبْعَةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يُرْبَطَ ، وَيُعَلَّفُ عَلَفًا طَاهِرًا هَذِهِ الْمُدَّةُ .
"الثَّانِي": أَنْ يَشْرَبَ لَبَنَ خِنْزِيرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ كُرِهَ .
وَيُسْتَحَبُّ اسْتِبْرَاؤُهُ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ .
وَإِنْ اشْتَدَّ حَرُمَ لَحْمُهُ وَلَحْمُ نَسْلِهِ .
"الثَّالِثُ": إذَا وَطِئَ الْإِنْسَانُ حَيَوَانًا مَأْكُولًا ، حَرُمَ لَحْمُهُ وَلَحْمُ نَسْلِهِ .
وَلَوْ اُشْتُبِهَ بِغَيْرِهِ ، قُسِّمَ فَرِيقَيْنِ ، وَأُقْرِعَ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، حَتَّى تَبْقَى وَاحِدَةٌ .
وَلَوْ شَرِبَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ خَمْرًا لَمْ يَحْرُمْ لَحْمُهُ ، بَلْ يُغْسَلُ وَيُؤْكَلُ ، وَلَا يُؤْكَلُ مَا فِي جَوْفِهِ .
وَلَوْ شَرِبَ بَوْلًا ، لَمْ يَحْرُمْ ، وَيُغْسَلُ مَا فِي بَطْنِهِ وَيُؤْكَلُ .