"السَّادِسَةُ": إذَا أَوْصَى بِعِتْقِ الْمُكَاتَبِ ، فَمَاتَ وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُ ، وَلَمْ يَحِلَّ مَالُ الْكِتَابَةِ ، يُعْتَقُ ثُلُثُهُ مُعَجَّلًا ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِعِتْقِ الثُّلُثِ حُلُولَ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَدَّى ، حَصَلَ لِلْوَرَثَةِ الْمَالُ ، وَإِنْ عَجَزَ ، اسْتَرَقُّوا ثُلُثَيْهِ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ مُكَاتَبًا ، يَتَحَرَّرُ عِنْدَ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ .