فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 2979

السَّابِعَةُ: إذَا ضَمِنَ بِإِذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، ثُمَّ دَفَعَ مَا ضَمِنَ ، وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ الْقَبْضَ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ شَهِدَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لِلضَّامِنِ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ مَعَ انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ، عَلَى الْقَوْلِ بِانْتِقَالِ الْمَالِ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُولًا ، فَحَلَفَ الْمَضْمُونُ لَهُ ، كَانَ لَهُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَيَرْجِعُ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، بِمَا أَدَّاهُ أَوَّلًا ، وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ، رَجَعَ الضَّامِنُ بِمَا أَدَّاهُ أَخِيرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت