مَسَائِلُ سِتٌّ:"الْأُولَى": إذَا طَلَّقَهَا فَخَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ ، ثُمَّ نَكَحَهَا مُسْتَأْنِفًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَرَكَهَا حَتَّى قَضَتْ الْعِدَّةَ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ نِكَاحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَالِثَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
فَإِذَا فَارَقَهَا ، وَاعْتَدَّتْ ، جَازَ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا ، وَلَا تَحْرُمُ هَذِهِ فِي التَّاسِعَةُ ، وَلَا يَهْدِمُ [ اسْتِيفَاءَ ] عِدَّتِهَا تَحْرِيمُهَا فِي الثَّالِثَةِ