وَأَمَّا أَحْكَامُهَا: فَفِيهِ مَسَائِلُ .
الْأُولَى: إذَا حَصَلَ أَحَدُ الْأَعْذَارِ الْمَانِعَةِ مِنْ الصَّلَاةِ ، كَالْجُنُونِ وَالْحَيْضِ ، وَقَدْ مَضَى مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارُ الطَّهَارَةِ وَأَدَاءِ الْفَرِيضَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا .
وَيَسْقُطُ الْقَضَاءُ إذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَلَوْ زَالَ الْمَانِعُ ، فَإِنْ أَدْرَكَ الطَّهَارَةَ وَرَكْعَةً مِنْ الْفَرِيضَةِ ، لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا ، وَيَكُونُ مُؤَدِّيًا عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَلَوْ أَهْمَلَ قَضَى .
وَلَوْ أَدْرَكَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، أَوْ قَبْلَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ ، إحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ ، لَزِمَتْهُ تِلْكَ لَا غَيْرُ .
وَإِنْ أَدْرَكَ الطَّهَارَةَ وَخَمْسَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، لَزِمَتْهُ الْفَرِيضَتَانِ .