الثَّالِثُ فِي وَقْتِهَا وَتَجِبُ بِهِلَالِ شَوَّالٍ ، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَهُ ، إلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَرْضِ عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَيَجُوزُ إخْرَاجُهَا بَعْدَهُ ، وَتَأْخِيرُهَا إلَى قَبْلِ صَلَاةِ الْعِيدِ أَفْضَلُ .
فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ عَزَلَهَا ، أَخْرَجَهَا وَاجِبًا بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَزَلَهَا ، قِيلَ: سَقَطَتْ ، وَقِيلَ: يَأْتِي بِهَا قَضَاءً ، وَقِيلَ: أَدَاءً ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَإِذَا أَخَّرَ دَفْعَهَا بَعْدَ الْعَزْلِ مَعَ الْإِمْكَانِ ، كَانَ ضَامِنًا .
وَإِنْ كَانَ لَا مَعَهُ لَمْ يَضْمَنْ .
وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ ، مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ ، وَيَضْمَنُ ، وَيَجُوزُ مَعَ عَدَمِهِ ، وَلَا يَضْمَنُ .