فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 2979

وَأَمَّا أَحْكَامُهَا: فَفِيهِ مَسَائِلُ الْأُولَى: مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُ ، إلَّا لِنَاذِرٍ بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ إحْرَامُ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ ، أَوْ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ فِي رَجَبٍ وَخَشِيَ تَقَضِّيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت