وَأَمَّا أَحْكَامُهَا: فَفِيهِ مَسَائِلُ الْأُولَى: مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُ ، إلَّا لِنَاذِرٍ بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ إحْرَامُ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ ، أَوْ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ فِي رَجَبٍ وَخَشِيَ تَقَضِّيهِ .