فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 2979

الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي الْأُسَارَى وَهُمْ: ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ .

فَالْإِنَاثُ يُمْلَكْنَ بِالسَّبْيِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْحَرْبُ قَائِمَةً ، وَكَذَا الذَّرَارِيُّ .

وَلَوْ اشْتَبَهَ الطِّفْلُ بِالْبَالِغِ بِالْإِنْبَاتِ ، فَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ وَجُهِلَ سِنُّهُ ، أُلْحِقَ بِالذَّرَارِيِّ .

وَالذُّكُورُ الْبَالِغُونَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ ، إنْ كَانَتْ الْحَرْبُ قَائِمَةً ، مَا لَمْ يُسْلِمُوا .

وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ ، إنْ شَاءَ ضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، وَتَرَكَهُمْ يَنْزِفُونَ حَتَّى يَمُوتُوا .

وَإِنْ أُسِرُوا بَعْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ ، لَمْ يُقْتَلُوا .

وَكَانَ الْإِمَامُ مُخَيَّرًا ، بَيْنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَالِاسْتِرْقَاقِ .

وَلَوْ أَسْلَمُوا بَعْدَ الْأَسْرِ .

لَمْ يَسْقُطْ .

عَنْهُمْ هَذَا الْحُكْمُ .

وَلَوْ عَجَزَ الْأَسِيرُ عَنْ الْمَشْيِ ، لَمْ يَجِبْ قَتْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ ؟ وَلَوْ بَدَرَ مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ ، كَانَ هَدَرًا .

وَيَجِبُ: أَنْ يُطْعَمَ الْأَسِيرُ ، وَيُسْقَى ، وَإِنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ .

وَيُكْرَهُ: قَتْلُهُ صَبْرًا ، وَحَمْلُ رَأْسِهِ مِنْ الْمَعْرَكَةِ .

وَيَجِبُ مُوَارَاةُ الشَّهِيدِ دُونَ الْحَرْبِيِّ .

وَإِنْ اشْتَبَهَا يُوَارَى مَنْ كَانَ كَمِيشُ الذَّكَرِ .

وَحُكْمُ الطِّفْلِ الْمَسْبِيِّ حُكْمُ أَبَوَيْهِ .

فَإِنْ أَسْلَمَا ، أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، تَبِعَهُ الْوَلَدُ .

وَلَوْ سُبِيَ مُنْفَرِدًا ، قِيلَ: يَتْبَعُ السَّابِيَ فِي الْإِسْلَامِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت