الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاتِلُ أَبًا فَلَوْ قَتَلَ وَلَدَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ وَالتَّعْزِيرُ ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ أَبُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا .
وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ ، وَكَذَا الْأُمُّ تُقْتَلُ بِهِ وَيُقْتَلُ بِهَا ، وَكَذَا الْأَقَارِبُ كَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِهَا ، وَالْإِخْوَةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ .