الثَّانِي فِي حُكْمِ الْهِبَاتِ وَهِيَ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": لَوْ وَهَبَ فَأَقْبَضَ ثُمَّ بَاعَ مِنْ آخَرَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ رَحِمًا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ، وَكَذَا إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَقَدْ عُوِّضَ .
أَمَّا لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَلَمْ يُعَوَّضْ ، قِيلَ: يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ ، وَقِيلَ: يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ وَلَوْ كَانَتْ الْهِبَةُ فَاسِدَةً صَحَّ الْبَيْعُ عَلَى الْأَحْوَالِ .
وَكَذَا الْقَوْلُ فِيمَنْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ، وَهُوَ يَعْتَقِدُ بَقَاءَهُ وَكَذَا إذَا أَوْصَى بِرَقَبَةِ مُعْتَقِهِ ، وَظَهَرَ فَسَادُ عِتْقِهِ .