الطَّرَفُ الثَّالِثُ: فِي أَحْكَامِ الْجَمَاعَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ فَاسِقٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاةُ الْمُؤْتَمِّ .
وَلَوْ كَانَ عَالِمًا أَعَادَ .
وَلَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، قِيلَ: يَسْتَأْنِفُ ، وَقِيلَ: يَنْوِي الِانْفِرَادَ وَيُتِمُّ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .