فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 2979

الطَّرَفُ الثَّالِثُ: فِي أَحْكَامِ الْجَمَاعَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ فَاسِقٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاةُ الْمُؤْتَمِّ .

وَلَوْ كَانَ عَالِمًا أَعَادَ .

وَلَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، قِيلَ: يَسْتَأْنِفُ ، وَقِيلَ: يَنْوِي الِانْفِرَادَ وَيُتِمُّ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت