( الثَّانِيَةُ ) : إذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا عَمْدًا ، فَلِلْوَلِيِّ قَتْلُهُ قَوَدًا ، وَيَسْقُطُ قَتْلُ الرِّدَّةِ .
وَلَوْ عَفَا الْوَلِيُّ ، قُتِلَ بِالرِّدَّةِ .
وَلَوْ قَتَلَ خَطَأً ، كَانَتْ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ مُخَفَّفَةً مُؤَجَّلَةً ، لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ عَلَى تَرَدُّدٍ .
وَلَوْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ حَلَّتْ كَمَا تَحِلُّ الْأَمْوَالُ الْمُؤَجَّلَةُ .