فهرس الكتاب

الصفحة 2715 من 2979

( الثَّانِيَةُ ) : إذَا قَتَلَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا عَمْدًا ، فَلِلْوَلِيِّ قَتْلُهُ قَوَدًا ، وَيَسْقُطُ قَتْلُ الرِّدَّةِ .

وَلَوْ عَفَا الْوَلِيُّ ، قُتِلَ بِالرِّدَّةِ .

وَلَوْ قَتَلَ خَطَأً ، كَانَتْ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ مُخَفَّفَةً مُؤَجَّلَةً ، لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ عَلَى تَرَدُّدٍ .

وَلَوْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ حَلَّتْ كَمَا تَحِلُّ الْأَمْوَالُ الْمُؤَجَّلَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت