وَأَمَّا الْبَيْعُ: فَإِذَا بَاعَ الْمَالِكُ الْأَمَةَ ، كَانَ ذَلِكَ كَالطَّلَاقِ ، وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ إمْضَاءِ الْعَقْدِ وَفَسْخِهِ ، وَخِيَارِهِ عَلَى الْفَوْرِ ، فَإِذَا عَلِمَ وَلَمْ يَفْسَخْ ، لَزِمَ الْعَقْدُ وَكَذَا حُكْمُ الْعَبْدِ إذَا كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَبِيعَ ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ، عَلَى رِوَايَةٍ فِيهَا ضَعْفٌ ، وَلَوْ كَانَا لِمَالِكٍ ، فَبَاعَهُمَا لِاثْنَيْنِ ، كَانَ الْخِيَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُبْتَاعَيْنِ .
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا وَاحِدٌ .
وَكَذَا لَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا ، كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَلِلْبَائِعِ ، وَلَا يَثْبُتُ عَقْدُهُمَا إلَّا بِرِضَا الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَلَوْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا أَوْلَادٌ ، كَانُوا لِمَوَالِي الْأَبَوَيْنِ .