فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 2979

فِي التَّوَابِعِ كُلُّ مَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ فِي الْحِلِّ مِنْ كَفَّارَةِ الصَّيْدِ ، أَوْ الْمُحِلَّ فِي الْحَرَمِ ، يَجْتَمِعَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْبَدَنَةِ فَلَا يَتَضَاعَفُ .

وَكُلَّمَا يَتَكَرَّرُ الصَّيْدُ مِنْ الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ نِسْيَانًا وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ .

وَلَوْ تَعَمَّدَ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ أَوَّلًا ، ثُمَّ لَا تَتَكَرَّرُ ، وَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ، وَقِيلَ: تَتَكَرَّرُ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .

وَيَضْمَنُ الصَّيْدَ بِقَتْلِهِ عَمْدًا وَسَهْوًا .

فَلَوْ رَمَى صَيْدًا فَمَرَقَ السَّهْمُ فَقَتَلَ آخَرَ كَانَ عَلَيْهِ فِدَاءَانِ .

وَكَذَا لَوْ رَمَى عَرَضًا فَأَصَابَ صَيْدًا ضَمِنَهُ .

وَلَوْ اشْتَرَى مُحِلٌّ بَيْضَ نَعَامٍ لِمُحْرِمٍ فَأَكَلَهُ ، كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ ، وَعَلَى الْمُحِلِّ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ .

وَلَا يَدْخُلُ الصَّيْدُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ بِاصْطِيَادٍ ، وَلَا ابْتِيَاعٍ ، وَلَا هِبَةٍ ، وَلَا مِيرَاثٍ ، هَذَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ .

وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدِهِ ، فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَمْلِكُ ، وَلَوْ اُضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إلَى أَكْلِ الصَّيْدِ ، أَكَلَهُ وَفَدَاهُ .

وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ مَيْتَةً ، أَكَلَ الصَّيْدَ إنْ أَمْكَنَهُ الْفِدَاءُ وَإِلَّا أَكَلَ الْمَيْتَةَ .

وَإِذَا كَانَ الصَّيْدُ مَمْلُوكًا فَفِدَاؤُهُ لِصَاحِبِهِ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا تَصَدَّقَ بِهِ ، وَكُلُّ مَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ مِنْ فِدَاءٍ ، يَذْبَحُهُ أَوْ يَنْحَرُهُ أَوْ بِمَكَّةَ إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا ، وَبِمِنًى إنْ كَانَ حَاجًّا .

وَرُوِيَ: أَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي كَفَّارَةِ الصَّيْدِ ، وَعَجَزَ عَنْهَا ، كَانَ عَلَيْهِ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ .

فَإِنْ عَجَزَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت