فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 2979

[ الثَّانِي فِي: الْمِلْكِ ] وَأَمَّا الْمِلْكُ فَنَوْعَانِ: الْأَوَّلُ: مِلْكُ الرَّقَبَةِ يَجُوزُ أَنْ يَطَأَ الْإِنْسَانُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ ، مَا زَادَ عَنْ أَرْبَعٍ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَأَنْ يَجْمَعَ فِي الْمِلْكِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا ، لَكِنْ مَتَى وَطِئَ وَاحِدَةً ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى عَيْنًا ، وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أُخْتِهَا بِالْمِلْكِ وَلَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً ، حَرُمَتْ الْأُخْرَى جَمْعًا فَلَوْ أَخْرَجَ الْأُولَى عَنْ مِلْكِهِ ، حَلَّتْ لَهُ الثَّانِيَةُ .

وَيَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْطُوءَةَ الْأَبِ ، كَمَا يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَمْلِكَ مَوْطُوءَةَ ابْنِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَطْءُ مَنْ وَطِئَهَا الْآخَرِ عَيْنًا ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَالِكِ وَطْءُ مَمْلُوكَتِهِ إذَا زَوَّجَهَا ، حَتَّى تَحْصُلَ الْفُرْقَةُ ، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، إنْ كَانَتْ ذَاتَ عِدَّةٍ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى فَسْخُ الْعَقْدِ ، إلَّا أَنْ يَبِيعَهَا فَيَكُونَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ، وَكَذَا: لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ مِنْهَا ، إلَى مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ .

وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ أَمَةٍ ، مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِالْمِلْكِ .

وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي وَطْءُ الْأَمَةِ ، إلَّا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا وَلَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسْخٌ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ فَلَمْ يَعْتَرِضْ ، إلَّا أَنْ تُفَارِقَ الزَّوْجَ ، وَتَعْتَدَّ مِنْهُ ، إذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَلَوْ لَمْ يُجِزْ نِكَاحَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَكَفَاهُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي جَوَازِ الْوَطْءِ .

وَيَجُوزُ: ابْتِيَاعُ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَكَذَا بَنَاتُهُمْ ، وَمَا يَسْبِيهِ أَهْلُ الضَّلَالِ مِنْهُمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت