فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 2979

وَأَمَّا وَقْتُهُ: فَقَبْلَ الْأَسْرِ .

وَلَوْ أَشْرَفَ جَيْشٌ عَلَى الظُّهُورِ ، فَاسْتَذَمَّ الْخَصْمُ جَازَ مَعَ نَظَرِ الْمَصْلَحَةِ .

وَلَوْ اسْتَذَمُّوا بَعْدَ حُصُولِهِمْ فِي الْأَسْرِ ، فَأَذَمَّ ، لَمْ يَصِحَّ .

وَلَوْ أَقَرَّ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَذَمَّ لِمُشْرِكٍ ، فَإِنْ كَانَ وَقْتٌ يَصِحُّ مِنْهُ إنْشَاءُ الْأَمَانِ قُبِلَ .

وَلَوْ ادَّعَى الْحَرْبِيُّ عَلَى الْمُسْلِمِ الْأَمَانَ ، فَأَنْكَرَ [ الْمُسْلِمُ ] ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ .

وَلَوْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَوَابِ ، بِمَوْتٍ أَوْ إغْمَاءٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى الْحَرْبِيِّ .

وَفِي الْحَالَيْنِ يُرَدُّ إلَى مَأْمَنِهِ ، ثُمَّ هُوَ حَرْبٌ .

وَإِذَا عَقَدَ الْحَرْبِيُّ لِنَفْسِهِ الْأَمَانَ ، لِيَسْكُنَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، دَخَلَ مَالُهُ تَبَعًا .

وَلَوْ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِلِاسْتِيطَانِ ، انْتَقَضَ أَمَانُهُ لِنَفْسِهِ ، دُونَ مَالِهِ .

وَلَوْ مَاتَ ، انْتَقَضَ الْأَمَانُ فِي الْمَالِ أَيْضًا ، إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ ، وَصَارَ فَيْئًا .

وَيَخْتَصُّ بِهِ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ .

وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ مَاتَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .

وَلَوْ أَسَرَهُ الْمُسْلِمُونَ فَاسْتُرِقَّ ، مُلِكَ مَالُهُ تَبَعًا لِرَقَبَتِهِ .

وَلَوْ دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ .

مُسْتَأْمِنًا فَسَرَقَ ، وَجَبَ إعَادَتُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ .

وَلَوْ أُسِرَ الْمُسْلِمُ ، وَأَطْلَقُوهُ ، وَشَرَطُوا الْإِقَامَةَ عَلَيْهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَالْأَمْنَ مِنْهُ ، لَمْ يَجِبْ الْإِقَامَةُ ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أَمْوَالُهُمْ بِالشَّرْطِ .

وَلَوْ أَطْلَقُوهُ عَلَى مَالٍ ، لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ .

وَلَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ ، وَفِي ذِمَّتِهِ مَهْرٌ ، لَمْ يَكُنْ لِزَوْجَتِهِ مُطَالَبَتُهُ ، وَلَا لِوَارِثِهَا .

وَلَوْ مَاتَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ مَاتَتْ ، طَالَبَهُ وَارِثُهَا الْمُسْلِمُ دُونَ الْحَرْبِيِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت