"الثَّانِيَةُ": إذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِلْعَمَلِ ، بِحِصَّةٍ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا جَازَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ظُهُورِهَا ، وَقَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ، بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ إنْ اسْتَأْجَرَهُ بِالثَّمَرَةِ أَجْمَعَ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ بِبَعْضِهَا ، قِيلَ: لَا يَصِحُّ لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ ، وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ .