فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 2979

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: فِي شَرَائِطِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ: أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا ، مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ ، وَأَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ مُحَرَّمًا .

فَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَعْدُومٍ ابْتِدَاءً لَمْ يَصِحَّ ، كَمَنْ يَقِفُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لَهُ ، أَوْ عَلَى حَمْلٍ لَمْ يَنْفَصِلْ أَمَّا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَعْدُومٍ تَبَعًا لِمَوْجُودٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ .

وَلَوْ بَدَأَ بِالْمَعْدُومِ ثُمَّ بَعْدَهُ عَلَى الْمَوْجُودِ قِيلَ لَا يَصِحُّ ، وَقِيلَ يَصِحُّ عَلَى الْمَوْجُودِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ وَكَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ ، ثُمَّ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْمَنْعُ أَشْبَهُ .

وَلَا يَصِحُّ عَلَى الْمَمْلُوكِ ، وَلَا يَنْصَرِفُ الْوَقْفُ إلَى مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ بِالْوَقْفِيَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت