"الْعَاشِرَةُ": لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَأَقْرَعَ لِلسَّفَرِ فَخَرَجَ اسْمُهَا ، جَازَ لَهُ مَعَ الْعَوْدِ تَوْفِيَتُهَا حِصَّةَ التَّخْصِيصِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي السَّفَرِ ، إذْ لَيْسَ السَّفَرُ دَاخِلًا فِي الْقَسْمِ .