الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ فِي: الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ وَهُوَ: ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ: وَلَاءُ الْعِتْقِ إنَّمَا يَرِثُ الْمُنْعِمُ إذَا كَانَ مُتَبَرِّعًا ، وَلَمْ يَتَبَرَّأْ مِنْ ضَمَانِ جَرِيرَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مُنَاسِبٌ .
فَلَوْ أَعْتَقَ فِي وَاجِبٍ ، كَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ ، لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُنْعِمِ مِيرَاثٌ .
وَكَذَا لَوْ تَبَرَّعَ وَاشْتَرَطَ سُقُوطَ الضَّمَانِ .
وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي سُقُوطِهِ الْإِشْهَادُ بِالْبَرَاءَةِ ؟ الْوَجْهُ: لَا .
وَلَوْ نَكَّلَ بِهِ فَانْعَتَقَ ، كَانَ سَائِبَةً .
وَلَوْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مُنَاسِبٌ ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا ، ذَا فَرْضٍ أَوْ غَيْرَهُ لَمْ يَرِثْ الْمُنْعِمُ