فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 2979

أَمَّا لَوْ كَانَ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ ، كَانَ سَهْمُ الزَّوْجِيَّةِ لِصَاحِبِهِ ، وَالْبَاقِي لِلْمُنْعِمِ ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت