الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ: فِي الْإِقَالَةِ وَهِيَ: فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَا يَجُوزُ الْإِقَالَةُ بِزِيَادَةٍ عَنْ الثَّمَنِ وَلَا نُقْصَانٍ ، وَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ بِذَلِكَ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ .
وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي الْعَقْدِ وَفِي بَعْضِهِ ، سَلَمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ .
فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ: لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ بِالْإِقَالَةِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْبَيْعِ .
الثَّانِي: لَا تَسْقُطُ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ بِالتَّقَايُلِ ، لِسَبْقِ الِاسْتِحْقَاقِ .
الثَّالِثُ: إذَا تَقَايَلَا ، رَجَعَ كُلُّ عِوَضٍ إلَى مَالِكِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَفْقُودًا ضُمِنَ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَإِلَّا بِقِيمَتِهِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ .