فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 2979

"الْخَامِسَةُ": إذَا وَلِيَ مَنْ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ مِنْ مَالِهِ ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَطْلُبَ الرِّزْقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .

وَلَوْ طَلَبَ جَازَ ، لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ .

وَإِنْ تَعَيَّنَ لِلْقَضَاءِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِفَايَةٌ ، جَازَ لَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ .

وَإِنْ كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ ؛ قِيلَ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي فَرْضًا .

أَمَّا لَوْ أَخَذَ الْجُعْلَ مِنْ الْمُتَحَاكِمِينَ ، فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْوَجْهُ التَّفْصِيلُ .

فَمَعَ عَدَمِ التَّعْيِينِ ، وَحُصُولِ الضَّرُورَةِ ؛ قِيلَ: يَجُوزُ ، وَالْأَوْلَى الْمَنْعُ ، وَلَوْ اخْتَلَّ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ .

وَأَمَّا الشَّاهِدُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ ، لِتَعَيُّنِ الْإِقَامَةِ عَلَيْهِ مَعَ التَّمَكُّنِ .

وَيَجُوزُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْقَاسِمِ وَكَاتِبِ الْقَاضِي وَالْمُتَرْجِمِ وَصَاحِبِ الدِّيوَانِ وَوَالِي بَيْتِ الْمَالِ ، أَنْ يَأْخُذُوا الرِّزْقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ .

وَكَذَا مَنْ يَكِيلُ لِلنَّاسِ وَيَزِنُ ، وَمَنْ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ وَالْآدَابَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت