فهرس الكتاب

الصفحة 1629 من 2979

"الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ": لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَرُوِيَ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الْحَمْلِ ، وَفِي الرِّوَايَةِ بُعْدٌ وَلَهَا أَنْ تَبِيتَ حَيْثُ شَاءَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت