كِتَابُ الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ وَالنَّظَرِ فِي الصِّيغَةِ وَالْفِدْيَةِ وَالشَّرَائِطِ وَالْأَحْكَامِ .
[ كِتَابُ الْخُلْعِ النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي الصِّيغَةِ ] : أَمَّا الصِّيغَةُ: فَأَنْ يَقُولَ: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا ، أَوْ فُلَانَةُ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا .
وَهَلْ يَقَعُ بِمُجَرَّدِهِ ؟ الْمَرْوِيُّ: نَعَمْ .
وَقَالَ الشَّيْخُ: لَا يَقَعُ حَتَّى يُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَقَعُ بِفَادَيْتُكِ مُجَرَّدًا عَنْ لَفْظِ الطَّلَاقِ ، وَلَا فَاسَخْتُكِ ، وَلَا أَبَنْتُكِ ، وَلَا نَبَّأْتُكِ ، وَلَا بِالتَّقَابُلِ .
وَبِتَقْدِيرِ الِاجْتِزَاءِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ ، هَلْ يَكُونُ فَسْخًا أَوْ طَلَاقًا ؟ قَالَ الْمُرْتَضَى رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ طَلَاقٌ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ .
وَقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فَسْخٌ ، وَهُوَ تَخْرِيجٌ .
فَمَنْ قَالَ: هُوَ فَسْخٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ عَدَدُ الطَّلَقَاتِ .
وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدْيَةِ بَائِنًا ، وَإِنْ انْفَرَدَ عَنْ لَفْظِ الْخُلْعِ