فهرس الكتاب

الصفحة 1637 من 2979

كِتَابُ الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ وَالنَّظَرِ فِي الصِّيغَةِ وَالْفِدْيَةِ وَالشَّرَائِطِ وَالْأَحْكَامِ .

[ كِتَابُ الْخُلْعِ النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي الصِّيغَةِ ] : أَمَّا الصِّيغَةُ: فَأَنْ يَقُولَ: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا ، أَوْ فُلَانَةُ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا .

وَهَلْ يَقَعُ بِمُجَرَّدِهِ ؟ الْمَرْوِيُّ: نَعَمْ .

وَقَالَ الشَّيْخُ: لَا يَقَعُ حَتَّى يُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَقَعُ بِفَادَيْتُكِ مُجَرَّدًا عَنْ لَفْظِ الطَّلَاقِ ، وَلَا فَاسَخْتُكِ ، وَلَا أَبَنْتُكِ ، وَلَا نَبَّأْتُكِ ، وَلَا بِالتَّقَابُلِ .

وَبِتَقْدِيرِ الِاجْتِزَاءِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ ، هَلْ يَكُونُ فَسْخًا أَوْ طَلَاقًا ؟ قَالَ الْمُرْتَضَى رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ طَلَاقٌ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ .

وَقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فَسْخٌ ، وَهُوَ تَخْرِيجٌ .

فَمَنْ قَالَ: هُوَ فَسْخٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ عَدَدُ الطَّلَقَاتِ .

وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدْيَةِ بَائِنًا ، وَإِنْ انْفَرَدَ عَنْ لَفْظِ الْخُلْعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت