السَّابِعُ: قَلْعُ شَجَرَةِ الْحَرَمِ وَفِي الْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ وَلَوْ كَانَ مُحِلًّا ، وَفِي الصَّغِيرَةِ شَاةٌ ، وَفِي أَبْعَاضِهِمَا قِيمَتُهُ .
وَعِنْدِي فِي الْجَمِيعِ تَرَدُّدٌ .
وَلَوْ قَلَعَ شَجَرَةً مِنْهُ أَعَادَهَا .
وَلَوْ جَفَّتْ قِيلَ: يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا وَلَا كَفَّارَةَ فِي قَلْعِ الْحَشِيشِ وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مَأْثُومًا .
وَمَنْ اسْتَعْمَلَ دُهْنًا طَيِّبًا فِي إحْرَامِهِ ، وَلَوْ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ عَلَى قَوْلٍ .
وَكَذَا قِيلَ: فِيمَنْ قَلَعَ ضِرْسَهُ ، وَفِي الْجَمِيعِ تَرَدُّدٌ .
وَيَجُوزُ أَكْلُ مَا لَيْسَ بِطِيبٍ مِنْ الْأَدْهَانِ كَالسَّمْنِ وَالشَّيْرَجِ .
وَلَا يَجُوزُ الْإِدْهَانُ بِهِ .